الحر العاملي

136

وسائل الشيعة ( آل البيت )

57 - باب استحباب كون المباهلة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ( 8936 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل ابن مهران ، عن مخلد أبي الشكر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الساعة التي يباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن مخلد ، مثله ( 1 ) . 58 - باب انه يكره أن يقال في الدعاء وغيره : الحمد لله منتهى علمه ، بل يقال : منتهى رضاه . ( 8937 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إلي : لا تقولن : منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ( 1 ) .

--> الباب 57 فيه حديث واحد 1 - الكافي 2 : 373 / 2 . ( 1 ) الكافي 2 : 373 / ذيل الحديث 2 . الباب 58 فيه حديثان 1 - التوحيد : 134 / 2 . ( 1 ) الكافي 1 : 83 / 3 .